وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[427] أقول: وقد مر تجويز ذلك عند فقد الادام ومطلقا، وقد مر النهى عن شم الخبز. 5 - المحاسن: عن ابن أبى عمير عن سجادة عن محمد بن عمرو بن الوليد التميمي البصري عن محمد بن الفرات الازدي عن زيد بن على عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله أن يقطع اللحم على المائدة بالسكين (1). 6 - دعوات الراوندي: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا تقطعوا اللحم بالسكين على المائدة فانه من فعل الاعاجم، وانهشه فانه أهنا وأمرأ. بيان: النهش الاخذ بأطراف الاسنان. 7 - المحاسن: عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن العظم أنهكه ؟ قال: نعم (2). بيان: يمكن حمله على نهك لا يصل إلى حد الاستئصال، مع أن التجويز لا ينافي الكراهة. 19 * باب آخر * (في حضور الطعام وقت الصلاة) * 1 - المحاسن: عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة تحضر وقت وضع الطعام، قال: إن كان في أول الوقت فليبدء بالطعام، وإن كان قد مضى من الوقت شئ يخاف تأخيره فليبده بالصلاة (3). بيان: قال في الدروس: وإذا حضر الطعام والصلاة فالافضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها إلا أن ينتظر غيره، ويجب مع ضيقه مطلقا انتهى، ونحوه قال الشيخ في النهاية وغيره، وقال في السرائر: إذا حضر الطعام والصلاة فالبداءة بالصلاة أفضل إذا كانوا في أول الوقت، فان كان في آخر الوقت، فذلك هو الواجب، لا الافضل، فان كان هناك قوم ينتظرونه للافطار معه، وكان أول الوقت وهم وهو صائم، فالبداءة ________________________________________ (1 و 2) المحاسن: 471 - 472. (3) المحاسن: 423. ________________________________________