[428] بالطعام أفضل، لموافقتهم، وإن كان قد تضيق الوقت فلا يجوز إلا الابتداء بالصلاة انتهى. وقال صاحب الجامع: إذا حضر الطعام والصلاة ولم يغلبه الجوع بدء بالصلاة وإن غلبه أو حصره من ينتظره بدء بالطعام في أول وقتها، وبها إذا ضاق.. 2 - الاقبال: روينا باسنادنا إلى على بن فضال من كتاب الصوم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للصايم إن قوي على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر (1). أقول: سيأتي الاخبار في ذلك في كتاب الصوم إن شاء الله. 20 * باب * (أكل الكسرة والفتات، وما يسقط من الخوان) * 1 - المحاسن: عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير قال: تعشيت مع أبي عبد الله عليه السلام عتمة فلما فرغ من عشائه حمد الله، ثم قال: هذا عشائي وعشاء آبائي، فلما رفع الخوان تقمم ما سقط عنه، ثم ألقاه إلى فيه (2). 2 - ومنه: عن ابن فضال عن أبي المغرا عن أبي اسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنى أجد الشئ اليسير يقع من الخوان فاعيده، فيضحك الخادم (3). 3 - ومنه: عن بعض أصحابنا عن الاصم عن عبد الله الارجاني قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام وهو يأكل فرأيته يتتبع مثل السمسمة من الطعام ما يسقط من الخوان، فقلت: جعلت فداك تتبع مثل هذا ؟ قال: يا عبد الله هذا رزقك فلا تدعه لغيرك، أما إن فيه شفاء من كل داء، قال: ورواه ابن يزيد عن ابن فضال عن عبد الله الارجانى (4). 4 - ومنه: عن النوفلي باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تتبع ما يقع من مائدته فأكله ذهب عنه الفقر وعن ولده وولد ولده إلى السابع (5). ________________________________________ (1) كتاب الاقبال: 112. (2 - 5) المحاسن: 443 - 444. ________________________________________