[330] بيان: " إلى غيرهم " اي من المطيعين إن كانوا مستحقين للمطر، وإلا فإلى الفيافي، وفي النهاية الفيافي البراري الواسعة جمع فيفاء وفي القاموس الفيف المكان المستوي أو المفازة لا ماء فيها كالفيفاة والفيفاء ويقصر، وقال: الجعل كصرد دويبة وفي المصباح الجعل وزان عمر الحرباء، وهو ذكر أم حبين وقال المحل بفتح الحاء والكسر لغة موضع الحلول، والمحلة بالفتح المكان الذي ينزله القوم " عن الارض التي هي بمحلها " الظاهر أن الضمير في قوله " بمحلها " راجع إلى الجعل اي الارض التي هي متلبسة بمحل الجعل أي مشتملة عليه، أو ضمير " هي " راجع إلى الجعل، وضمير " محلها " إلى الارض فيكون إضافة المحل إلى الضمير من إضافة الجزء إلى الكل، والاول اظهر، وضمير " بحضرتها " للجعل. " فاعتبروا يا أولي الابصار " الاعتبار الاتعاظ والتفكر في العواقب وقبول النصيحة وأولوا الابصار اصحاب البصائر والعقول، اي تفكروا في أنه إذا كان حال الحيوان الغير المكلف القليل الشعور أو عديمه هكذا في التضرر بمجاورة أهل المعاصي، فكيف تكون حالك في المعصية ومجاورة أهلها ؟ وهذا الخبر مما يدل على أن للحيوانات شعورا وعلما ببعض التكاليف الشرعية، وافعال العباد وأعمالهم، وأن لهم نوعا من التكليف خلافا لاكثر الحكماء والمتكلمين، ويؤيده قصة الهدهد وسائر الاخبار التي أوردتها في المجلد الرابع عشر، وربما يأول الجعل بأن المراد بها ضعفاء بني آدم، ولا يخفى بعده، ثم إن الخبر يدل على وجوب المهاجرة عن بلاد أهل المعاصي إذا لم يمكن نهيهم عن المنكر. 13 - كا: عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل، وإن العمل السيئ اسرع في صاحبه من السكين في اللحم (1). بيان: " الذنب " منصوب مفعول مطلق واللام للعهد الذهني " اسرع " اي نفوذا أو تأثيرا في صاحبه وكما أن كثرة نفوذ السكين في المرء يوجب هلاكه البدني ________________________________________ (1) الكافي ج 2 ص 272 (*). ________________________________________