وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[163] وقال الكرماني في شرح البخاري: هو بكسر مهملة وخفة موحدة أي شتمه أو تشاتمهما، وقتاله أي مقاتلته كفر، فكيف يحكم بتصويب المرجئة في أن مرتكب الكبيرة غير فاسق. 34 - كا: عنه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رجلا من بني تميم أتى النبي صلى الله عليه واله فقال: أوصني، فكان فيما أوصاه أن قال: لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة بينهم (1). بيان: كسب العداوة بالسب معلوم، وهذه من مفاسده الدنيوية. 35 - كا: ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجلين يتسابان قال: البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم (2). بيان: في رواية اخرى: ما لم يتعد المظلوم، وما هنا يدل على أنه إذا اعتذر إلى صاحبه وعفا عنه سقط عنه الوزر بالاصالة، وبالسببية والتعزير أو الحد أيضا ولا اعتراض للحاكم لانه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبته، ويسقط بعفوه. 36 - كا: أبو علي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما شهد رجل على رجل بكفر قط إلا باء به أحدهما، إن كان شهد على كافر صدق، وإن كان مؤمنا رجع الكفر عليه، فاياكم والطعن على المؤمنين (3). بيان: " ما شهد رجل " بأن شهد، عند الحاكم أوتى بصيغة الخبر نحو أنت كافر، أو بصيغة النداء نحو يا كافر، وقال الجوهري: قال الاخفش: " وباؤا بغضب من الله " أي رجعوا به أي صار عليهم انتهى، وفي قوله: " فاياكم " إشارة إلى أن مطلق الطعن حكمه حكم الكفر في الرجوع إلى أحدهما، وقوله: " إن كان " استيناف بياني، وكفر الساب مع أن محض السب وإن كان كبيرة لا يوجب الكفر ________________________________________ (1 - 3) الكافي ج 2 ص 360. ________________________________________