[395] واجب، ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية، يدفع بذلك ظلما عن نفسه (1). 11 - ل: الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية، وقال عليه السلام: لا تمتدحوا بنا عند عدونا معلنين باظهار حبنا، فتذللوا أنفسكم عند سلطانكم، وقال عليه السلام: شيعتنا بمنزلة النحل لو يعلم الناس ما في أجوافها لاكلوها، وقال عليه السلام: لو تعلمون مالكم في مقامكم بين عودكم، وصبركم على ما تسمعون من الاذى، لقرت أعينكم، وقال عليه السلام عليكم بالصبر والصلاة والتقية (2). 12 - ن: باسناد التميمي، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إنكم ستعرضون على البراءة مني فلا تتبرؤا مني فاني على دين محمد. 13 - ن: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: لا يجوز قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك، والتقية في دار التقية واجبة ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه (3). 14 - ما: الفحام، عن المنصوري، عن عم أبيه، عن أبي الحسن الثالث عن آبائه، عن الصادق عليهم السلام قال: ليس منا من لم يلزم التقية، ويصوننا عن سفلة الرعية (4). 15 - ما: بهذا الاسناد، عن الصادق عليه السلام قال: عليكم بالتقية فانه ليس منا من لم يجعله شعاره ودثاره مع من يأمنه، لتكون سجيته مع من يحذره (5). 16 - ك: الهمداني، عن علي، عن أبيه، عن ابن معبد، عن الحسين بن خالد قال: قال الرضا عليه السلام: لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقية له ________________________________________ (1) الخصال ج 2 ص 153. (2) الخصال ج 2 ص 157. (3) عيون اخبار الرضا ج 2 ص 124. (4) أمالى الطوسى ج 1 ص 287. (5) أمالى الطوسى ج 1 ص 299. ________________________________________