وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[107] 6. (باب) * * " (أحكام ساير الابوال والارواث والعذرات) " * * (ورجيع الطيور) * 1 - قرب الاسناد: عن سندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه (1). 2 - ومنه عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب، قال: إن لم تقذره فصل فيه (2). 3 - ومنه ومن كتاب المسائل بالسندين المتقدمين عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحايط أيصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال: إذا جف فلا بأس (3). 4 - قرب الاسناد: عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها ؟ قال: إن علق به شئ فليغسله، وإن أصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة (4). قال: وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 72 ط حجر وص 95 ط نجف. (2) قرب الاسناد ص 100 ط نجف وص 76 ط حجر. (3) قرب الاسناد ص 94 ط حجر: بحار الانوار ج 10 ص 286. (4) قرب الاسناد ص 118 ط حجر، وص 158 ط نجف. ________________________________________