[108] أن يحكه وهو في صلاته ؟ قال: لا بأس (1). 5 - ومنه ومن كتاب المسائل عنه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفار هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟ قال: إذا لم تعرفه فلا بأس، وإن عرفته فلتطرحه من الدقيق (2). بيان: قوله: " إذا لم تعرفه " أي لم تعلم دخوله في الدقيق، بل تظن ذلك، وظاهره الحل مع الاستهلاك، وعدم تمييز العين، ولم أربه قائلا. 6 - السراير: نقلا من كتاب البزنطي عن المفضل، عن محمد الحلبي قال: قلت للصادق عليه السلام: أطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس أنا والله ربما وطئت عليه ثم اصلي ولا أغسله (3). 7 - العياشي: عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير، قال: فكرهها، فقلت: أليس لحمها حلالا ؟ قال: فقال: أليس قد بين الله لكم " والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون " (4) و قال في الخيل: " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة " (5) فجعل للأكل الأنعام التي قص الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها (6). بيان: فيها " دفء " أي ما يدفا به فيقي البرد " ومنافع " أي نسلها ودرها وظهورها " ومنها تأكلون " أي تأكلون ما يؤكل منها كاللحوم والشحوم والألبان وعاف الطعام أو الشراب يعافه ويعيفه عيافة وعيافا بكسرهما: كرهه فلم يشربه، ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 117 ط نجف و 89 ط حجر. (2) قرب الاسناد ص 156 ط نجف، البحار ج 10 ص 276. (3) السرائر ص 465 ذيل حديث. (4) النحل: 5. (5) النحل: 7. (6) تفسير العياشي ج 2 ص 255. ________________________________________