وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[145] الأخيار، فلعل الوهم في النسخة التي وقع فيها لفظ الماضي، فان حصول الاشتباه في مثله وقت الكتابة ليس بمستبعد (1). ________________________________________ (1) أقول: ولكن حق الكلام في غسالة الوضوء والغسل - بالضم - اعني ما ينفصل عن الاعضاء حين غسلها - بالفتح - أنه لا يجوز استعمالها ثانيا، لا في الوضوء ولا في الغسل الا غسالة الوضوء في رفع الحدث الاكبر عند الاضطرار، والدليل على هذا حكم العقل المتفرع على حكم الشرع جزما. توضيحه أن الله عزوجل قال في الوضوء " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " الاية، ولا يصدق الغسل لغة وعرفا - كما يؤيده الاخبار - الا بارسال الماء على العضو المغسول والدلك باليد ليزول ما على العضو المغسول من القذر والوسخ أو أي شئ رأى الشارع وجوده مانعا فأوجب ازالته بالماء فلاجل اعتبار الدلك عرفا ولغة لا يجوز الوضوء ارتماسا، ولاجل ايجاب الازالة بانفصال الغسالة لا يجوز استعمالها مرة ثانية، فانه عبارة اخرى عن التلطخ وتلوث الوجه واليدين بما وجب ازالته قبلا، واعادة اللوث القذر الذى كان مانعا من دخول الصلاة معه ثانيا، وهل هذا الا نقض الوضوء ؟. وهكذا الكلام في غسالة الحدث الاكبر - الجنابة والحيض - بل الخطب فيهما أكثر وأكثر حيث يقول الله عزوجل في الجنابة: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " فعبر عن الغسل بالتطيهر المؤذن بنوع نجاسة في بدن الجنب، وقال عزوجل في الحائض " حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله " فجعل الغسل بعد الطهارة عن الدم تطهيرا لبدن الحائض، والتطهير انما يؤذن عن وجود قذارة ولو لم نشاهدها. فكيف يعقل ويتصور أن يكون العبد ممتثلا لقوله تعالى " فاطهروا " وهو يعيد القذارة التى كانت على بدنه في المرة الاولى أو بدن رجل آخر سابقا، بل هو لعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، حيث زاد اللوث على اللوث وجعل فعله ذلك دينا وامتثالا لامره تعالى بالتطهير والتطهر. نعم - إذا لم يجد ماء غير غسالة الوضوء، وكان جنبا أو حائضا جاز استعمالها ________________________________________