[149] في اصول الزرع والخضر من العذرة والزبل، ليجود نباته، انتهى. قوله عليه السلام " لا يعلق به منه شئ " إما مبني على الاستحالة، أو على أنه لا يعلم ملاقات شئ منه للنابت، فالغسل في الخبر السابق محمول على النظافة و الاستحباب. 7 - المحاسن: عن إبراهيم بن عقبة الخزاعي، عن يحيى بن سليمان قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام بخراسان في روضة وهو يأكل الكراث إلى قوله: قلت: فانه يسمد، فقال: لا يعلق به شئ (1). 8 - ومنه: عن أيوب بن نوح، عن أحمد بن الفضل، عن وضاح التمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أكثر أكل الهندباء أيسر، قال: قلت له: إنه يسمد، قال: لا تعدل به شيئا (2). 9 - مجالس الشيخ: عن هلال بن محمد الحفار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من صباح إلا وتقطر على الهندباء قطرة من الجنة، فكلوه ولا تنفضوه (3). أقول: سيأتي مثلها بأسانيد في أبوابها إنشاء الله (4). 10 - فقه الرضا عليه السلام: ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسة من البول وغيرها طهرتها، وأما الثياب فلا يتطهر إلا بالغسل (5). 11 - السرائر: من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن ________________________________________ (1) المحاسن ص 513. (2) المحاسن ص 510. (3) أمالى الطوسى ج 1 ص 373 (4) سيأتي في ج 64 وهو من أجزاء المجلد الرابع عشر. (5) فقه الرضا: 41. ________________________________________