[150] المفضل، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا. قلت: فأطا على الروث الرطب قال: لا بأس أما والله ربما وطئت عليه ثم اصلي ولا أغسله (1). 12 - ارشاد القلوب: عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام عن أمير - المؤمنين عليه السلام قال: قال الله تعالى لنبيه ليلة المعراج: كانت الامم السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوه من أجسادهم، وقد جعلت الماء طهورا لامتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات. الخبر (2) 13 - كتاب المسائل: باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الجص يطبخ بالعذرة، أيصلح أن يجصص به المسجد ؟ قال عليه السلام: لا بأس (3). 14 - ومنه ومن قرب الاسناد: عنه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا أيوكل ؟ قال: نعم، إذا ذهب سكره فلا بأس (4). 15 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي عبيدة الحذاء قال: دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء وأردت أن أغسل قدمي، قال: فزبرني أبو جعفر عليه السلام ونهاني عن ذلك، وقال: إن الأرض ليطهر بعضها بعضا. ________________________________________ (1) السرائر ص 465. (2) ارشاد القلوب ج 2 ص 222، وقد مر في ص 10 مما تقدم. (3) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 261. (4) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 270، قرب الاسناد ص 155 ط نجف. ________________________________________