[160] [13] (باب) * (فرائض الصلاة) * 1 - الخصال: عن ستة من مشايخه عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الاعمش، عن الصادق عليه السلام قال: فرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة. والركوع، والسجود، والدعاء (1). بيان: روى الشيخ بسنده الصحيح، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة، فقال: الوقت والطهور، والقبلة، والتوجه، والركوع، والسجود، والدعاء، قلت: ما سوى ذلك ؟ فقال: سنة في فريضة (2)، والمراد بالفرض (3) ما ظهر وجوبه بالقرآن أو شرعيته أعم ________________________________________ (1) الخصال ج 2 ص 152 في حديث خصال من شرايع الدين. (2) التهذيب ج 1 ص 204. (3) المراد بالفرض ما ذكر في القرآن العزيز صريحا بما هو هو، فكما أشرنا إليه قبل ذلك يكون كل فرض من فرائض الصلوات ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا وجهلا ونسيانا - على ما سيأتي شرح ذلك مستوفى - فمن ذلك الوقت وقد مر الايات التى تصرح بأوقات الصلوات بما هي صلاة يجمعها قوله تعالى: (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا): أي يؤدى كل صلاة في وقتها الموسع أو المضيق. وأما الطهور فقد مر قوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) الاية فأوجب الطهارة للصلاة بما هي صلاة. وأما القبلة فسيأتي الايات المتعرضة لها في بابها، وأما التوجه فالمراد به افتتاح الصلاة بالتكبير، فهو ليس بفرض لانه لم يذكر في القرآن العزيز ما يدل عليه الا قوله تعالى: (وربك فكبر) وكما ترى لم يتعرض لوجوب التكبير الا بما هو تكبير، لا بما هو من أجزاء الصلاة - مع كون الامر به متوجها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقط - فلو كان فرضا لكان فرضا ________________________________________