[177] أبيه، عن علي عليه السلام لا تصلي المرءة عطلا وهو بضم العين والطاء والتنوين، و هي التي خلا جيدها من القلائد. 3 - السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد أبي إسماعيل الهاشمي، عن علي بن الحسين، عن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والعمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته (1). بيان: لا خلاف في أن من أخل بستر العورة عمدا يعيد في الوقت وخارجه ولو أخل ناسيا أو جاهلا، فذهب الاكثر منهم الشيخ والمحقق والعلامة إلى عدم الاعادة مطلقا، كما يدل عليه هذا الخبر الصحيح، وقال ابن الجنيد يعيد في الوقت خاصة، وفرق الشهيد ره بين ما إذا صلى جميع الصلاة مكشوف العورة أو بعضها فحكم في الاول بالاعادة دون الثاني ولا يعلم وجهه، وما ذهب إليه الاكثر أظهر، كما دل عليه الخبر. 4 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرءة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي ؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (2). تفصيل وتبيين: اعلم أنه لا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة والمشهور بين الاصحاب أن عورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة وغيرها قبله ودبره أعني الذكر والانثيين، وحلقة الدبر دون الاليتين والفخذين (3) ________________________________________ (1) السرائر: 476. (2) راجع البحار ح 10 ص 279. (3) قد عرفت في ذيل الاية أن المراد بالسوآت في قوله تعالى: (فبدت لهما سوآتهما) وهكذا قوله: (ليريهما سوآتهما) هو فلق الاليتين من الرجل والمرءة دبرا وفلق الحر من المرءة قبلا ؟ ؟ كر والانثيين من الرجل، بما عليها وعلى حواليها من = = ________________________________________