وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[180] وقال أبو الصلاح المرءة كلها عورة (1) وأقل ما يجزي الحرة البالغة درع سابغ إلى القدمين، وخمار، وهذا قريب من الاقتصار، وقال ابن زهرة: والعورة الواجب سترها من النساء جميع أبدانهن إلا رؤس المماليك منهن، و قال ابن الجنيد الذي يجب ستره من البدن العورتان وهما القبل والدبر من الرجل والمرءة، وهذا يدل على المساواة بينهما عنده، وقال أيضا لا بأس أن تصلي المرءة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس، حيث لا يراها غير محرم لها، وكذلك الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام (2) انتهى، والاول أقوى لهذه الرواية وغيرها. ثم إنه ليس في كلام الاكثر تعرض لوجوب ستر الشعر، واستقرب الشهيد في الذكرى الوجوب وهو أحوط ويجوز للامة والصبية غير البالغة كشف الرأس في الصلاة ونقل عليه الفاضلان والشهيد إجماع العلماء عليه، إلا الحسن البصري فانه أوجب على الامة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه، ولو انعتق بعضها فكالحرة. قوله عليه السلام: (فان خرجت رجلها) أي بعض ساقها، فيكون التقييد بعدم القدرة على الوجوب أو أصل القدمين، فالتقييد على الاستحباب على المشهور، وربما يؤيد قول من لم يستثن بطن القدمين. ________________________________________ = = وهذا حكم ستر المرءة في كل حال حتى في الصلاة، الا أنه استثنى من ستر شعورهن بقوله عز من قائل (ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن) إلى آخر الاية فرخص ابداء شعورهن للمحارم، ثم وصاهن بعد الاحتيال فقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) أي لا يضربن بأرجلهن حين المشى بحيث يظهر شعورهن شيئا فشيئا من تحت المقنعة، ثم يعتذرن بأنها ظهرت قهرا وطبعا، (1) يعنى من حيث اصطلاح الفقه، والا فهى ريحانة يحق شمها واستطابتها. (2) التهذيب ج 1 ص 197، وأخرى ص 198، ولفظه لا بأس بالمرءة المسلمة الحرة أن تصلى وهى مكشوفة الرأس، أقول: ويحمل على ما إذا صلت في بيتها عند المحارم. ________________________________________