[181] 5 - قرب الاسناد: قال: سألته عن المرءة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة ؟ قال لا يصلح لها إلا في ملحفة، إلا أن لا تجد بدا (1) قال: وسألته عن الامة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد ؟ قال: لا بأس (2). 6 - العلل: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حماد اللحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة ؟ قال: اضربوها حتى تعرف الحرة عن المملوكة (3). 7 - ومنه: عن أبيه، عن علي بن سليمان، عن محمد بن الحسين، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن حماد اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ؟ قال: لا قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهى مقنعة ضربها لتعرف الحرة عن المملوكة (4). المحاسن: عن أبيه، عن يونس، عن حماد مثله (5). الذكرى: من كتاب البزنطي باسناده إلى حماد اللحام مثله، وفيه تصلي بمقنعة (6). 8 - ومنه: نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي عن أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة أتقنع رأسها ؟ فقال: إن شاءت فعلت، و إن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كن يضربن فيقال لهن: لا تشبهن بالحرائر (7). بيان: قال في الذكرى: هل يستحب للامة القناع ؟ أثبته في المعتبر و نقله عن عطا وعن عمر أنه نهى عن ذلك، وروي ضرب أمة لال أنس رآها بمقنعة ________________________________________ (1 و 2) قرب الاسناد ص 101 ط حجر، ص 133 ط نجف. (3 و 4) علل الشرايع ج 2 ص 34. (5) المحاسن ص 318. (6 - 7) الذكرى: 140. (*) ________________________________________