[265] [8] * (باب) * * (حكم ناسى النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها) * (وحكم الثوب المشتبه) 1 - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة ولم تهرق الماء، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي، فذكرت بعد ما صليت فعليك الاعادة، وإن كنت أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لان البول مثل البراز (1). بيان: قد سبق الكلام فيه في كتاب الطهارة (2) وأن الاشهر في ناسي استنجاء البول ذلك، وفي نسيان استنجاء الغائط عدم الاعادة مطلقا، والاحوط العمل بالمشهور. 2 - تفسير على بن ابراهيم: من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم يدر أي الثوبين أصاب القذر، فانه يصلي فيهذا وفي هذا، فإذا وجد الماء غسلهما جميعا (3). بيان: يدل على وجوب الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين، كما هو المشهور بين الاصحاب، والظاهر أخذه من الرواية، لانه من أرباب النصوص ويدل عليه حسنة صفوان (4) ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي ________________________________________ (1) علل الشرائع ج 2 ص 267. (2) راجع ج 80 ص 208. (3) تفسير القمى ص 70. (4) التهذيب ج 1 ص 199. ________________________________________