وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[266] عريانا، وجعله في المبسوط رواية، واختاره ابن إدريس والاول أقوى للرواية المتقدمة ولورود الروايات بالصلاة في الثوب المتيقن النجاسة، والمشهور في الثياب الكثيرة المشتبهة أيضا ذلك، إلا، أن يضيق الوقت فيصلي عريانا على الاشهر، والاظهر تعين الصلاة في الممكن، وإن كان واحدا إذ الاظهر جواز الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة، بل تعينها كما مر. 3 - فقه الرضا: قال عليه السلام: إن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن تستنجي حتى فرغت من صلاتك، ثم ذكرت فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة (1). وقال عليه السلام: قدري وفي المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك (2). 4 - السرائر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله، قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك، فانصرف واغسله وأعد صلاتك (3). بيان: يدل ظاهرا على أن الجاهل إذا رأى في أثناء الصلاة لا يستأنف ولا يطرح، بل يتم الصلاة فيه، ويحمل على ما إذا لم يكن عليه غيره، أو لم يكن له ثوب غيره أصلا، وعلى أن الناسي إذا رأى في الاثناء يستأنف، وسيأتي تفصيل القول فيه. 5 - قرب الاسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال: لا يعلمه ________________________________________ (1) فقه الرضا ص 3. (2) فقه الرضا ص 6. (3) السرائر ص 473. ________________________________________