[267] قلت: فان أعلمه قال: يعيد (1). بيان: ظاهره أن قول المالك بالنجاسة وغيرها معتبر مقبول، ويدل على أنه لا يلزم إعلام الجاهل بشئ لا يجوز له مع علمه، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال: لا يوذيه وفي بعض النسخ لا يؤذنه حتى ينصرف (2). وأما الامر بالاعادة مع الاعلام فلعله محمول على الاستحباب، أو على ما إذا صلى بعد الاخبار، وإن كان بعيدا، لما ستعرف من عدم إعادة الجاهل ولما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته (3). وقال في التذكرة: لو استعار ثوبا وصلى فيه ثم أخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه الاعادة، خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالاصل، ولان قول الغير لا يقبل في حقه، ولصحيحة العيص. 6 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: من صلى في ثوب نجس فلم يذكره إلا بعد فراغه فليعد صلاته (4). بيان: يدل على إعادة الناسي ويحمل على الوقت أو على الاستحباب كما سيأتي. 7 - العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إنه أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن اصيب له ماء فأصبت الماء وقد حضرت الصلاة ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 79 ط حجر ص 103 ط نجف. (2 و 3) التهذيب ج 1 ص 239. (4) نوادر الراوندي: لم نجده. ________________________________________