[295] 2 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ عليه ثيابه ؟ قال: لا بأس (1). وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت ؟ قال: لا بأس (2). وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار (3). وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف ؟ قال: يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي لا بأس قلت: فان لم يفعل وصلى أيعيد صلاته ؟ أو ما عليه ؟ قال: لا يعيد صلاته وليس عليه شئ (4). وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها ؟ قال: لا بأس (5). وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله ؟ قال: لا بأس (6). وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرءة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال: يدرؤها عنه، فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته (7). وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ من الطير ؟ قال: لا بأس (8). بيان: يدل على المنع من كون النار أمامه في الصلاة و (لا يصلح) لا يدل على أزيد من الكراهة، وعلى كراهة كون الحمار أمامه بدون سترة، ولم أره في كلام ________________________________________ (1 - 6) قرب الاسناد ص 114 ط نجف. (7) قرب الاسناد ص 123 ط نجف. (8) قرب الاسناد ص 127 ط نجف ص 97 ط حجر. ________________________________________