[296] الاصحاب، بل عد بعضهم الحيوان غير الانسان المواجه من السترة إلا أن الصدوق أورد الرواية في الفقيه (1) ويدل على كراهة المرءة المواجهة، وذكر الاصحاب الانسان المواجه مطلقا واعترف أكثر المتأخرين بعدم النص فيه، وقال أبو الصلاح يكره التوجه إلى الطريق والحديد والسلاح المتواري والمرءة النائمة بين يديه أشد كراهية. 3 - العلل: عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد الاشعري، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن عمر، عن أبيه، عن عمر بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، لان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه (2). المقنع: مرسلا مثله (3). بيان قال الصدوق - ره - في الفقيه بعد إيراد رواية علي بن جعفر السابقة: هذا هو الاصل الذي يجب أن يعمل به، فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عليه السلام - وذكر هذه الرواية - فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين باسناد منقطع، يرويه الحسن بن علي الكوفي وهو معروف، عن الحسين بن عمرو، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني وهم مجهولون رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ذلك، ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات، ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الاصل هو النهي، وأن الاطلاق رخصة، والرخصة رحمة انتهى. ومراده إما حمل النهي على الكراهة، أو حمل الرخصة على حال الضرورة والاول أظهر، لتعاضد أخبار الجواز، وكونها معللة موافقة لاصل الاباحة، ونفي ________________________________________ (1) الفقيه ج 1 ص 162. (2) علل الشرائع ج 2 ص 31. (3) المقنع ص 25 ط الاسلامية. ________________________________________