[301] وروى السكوني (1) عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فان لم يجد فحجرا فان لم يجد فسهما، فان لم يجد فيخط في الارض بين يديه. وعن أبي عبد الله عليه السلام برواية غياث (2) أن النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها. وعن محمد بن إسماعيل (3) عن الرضا عليه السلام يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط. وروى العامة الخط عن النبي صلى الله عليه وآله وأنكره بعض العامة (4) ثم هو عرضا، وبعض العامة طولا أو مدورا أو كالهلال، وقال - ره - إذا نصب بين يديه عنزة أو عودا لم يستحب الانحراف عنه يمينا ولا يسارا، قاله في التذكرة، وقال ابن الجنيد يجعله على جانبه الايمن ولا يتوسطها، فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة، وبعض العامة لتكن على الايمن أو على الايسر. أقول: ظاهر الاخبار المحاذات، وما ذكره ابن الجنيد لا وجه له ظاهرا. ثم قال قدس سره: يستحب الدنو من السترة لما روي (5) عن النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته، وقدره ابن الجنيد بمربض الشاة لما صح من خبر سهل الساعدي قال: كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وآله ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 244. (2) التهذيب ج 1 ص 228. (3) التهذيب ج 1 ص 244. (4) رواه أبو داود وابن ماجة عن أبى هريرة على ما في المشكاة ص 74، قيل: قال به الشافعي في القديم، ونفاه في الجديد لاضطراب الحديث وضعفه، وقال ابن الهمام: وأما الخط فقد اختلفوا فيه حسب اختلافهم في الوضع إذا لم يكن معه ما يغرزه أو يضعه، فالمانع يقول: لا يحصل به المقصود، إذ لا يظهر من بعيد، والمجيز يقول: ورد الاثر به. (5) رواه أبو داود عن سهل بن أبى حثمة على ما في المشكاة ص 74. ________________________________________