[334] لا يقبل ممن كان عليه صيام الفريضة صيام النافلة حتى يقضي الفريضة. وسئل جعفر بن محمد عليهما السلام، عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع بالصوم ؟ قال: لاحتى يقضي ما عليه، ثم يصوم إن شاء ما بداله تطوعا (1). 44. * (باب) * * " (المسافر يقدم والحائض تطهر) " * 1 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام إذا قدم مسافر مفطرا بلده نهارا يكف عن الطعام أحب إلي وكذلك قال في الحائض إذا طهرت نهارا (2). 45. (باب) * " (أحكام صوم الكفارات والنذر) " * 1 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطرو قد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال: إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه ولاعتق عليه (3). وسألته عن رجل قتل مملو كاما عليه ؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا (4). وسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة ________________________________________ (1) دعائم الاسلام ج 1 ص 285. (2) نوادر الراوندي ص 37. (3) قرب الاسنادص 148. (4) " " 149. ________________________________________