[335] شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة ؟ قال: نعم (1). 2 - ب: اليقطيني، عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام: إني جعلت علي صيام شهر بمكة، وشهر بالمدينة، وشهر بالكوفة، فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة، وبقي علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة، فكتب: ليس عليك شئ، صم في بلادك حتى تتمه (2). 3 - ن (3) ع: في علل الفضل، عن الرضا عليه السلام فان قال: فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام، دون الحج والصلاة وغيرهما ؟ قيل: لان الصلاة والحج وسائر الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته، مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. فان قال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر ؟ قيل: لان الفرض الذي فرضه الله عزوجل على الخلق هو شهر واحد، فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه. فان قال: فلم جعلت متتابعين ؟ قيل: لئلا يهون عليه الاداء فيستخف به لانه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء (4). 4 - ع: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال: رجل نذر أن يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، فان الله عزوجل يقول: " تؤتي ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 136. (2) ": 198. (3) عيون الاخبار ج 2 ص 119. (4) علل الشرائع ج 1 ص 258. ________________________________________