[326] 12. " (باب) " " (التحليل وأحكامه) " * 1 - ين: حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: امرأتي أحلت لي جاريتها فقال: انكحها إن أردت قلت: أبيعها ؟ قال: إنما حل منها ما أحلت (1). 2 - ين: فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج فقال: لا بأس به، قلت: فان كان منه الولد ؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (2). 3 - ين: عن صفوان، عن العلا، عن محمد وأحمد بن محمد، عن عبد الكريم جميعا عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال: نعم حل له ما أحل له منها (3). 4 - ين: حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال: لا بأس (4). 5 - ين: القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه قال: لا بأس بذلك، قلت: فانه أولدها قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها (5). 6 - ين: أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال: إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها (6) (*). ________________________________________ (1 - 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا.في نسخة الكمبانى: ين ابن أبي عمير مثله، وهو سهو وخلط. ________________________________________