وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[327] 8 - ين: (ابن أبي عمير) عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج ؟ قال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه (1). 9 - ين: ابن أبي عمير، عن سليمان الفرا، عن حريز عن زرارة قلت: لابي جعفر عليه السلام الرجل يحل جاريته لاخيه فقال: لا بأس، قلت: فانها جائت بولد قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت: إنه لم يأذن له في ذلك فقال: إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك (2). 10 - ين: القاسم بن محمد، عن أبان، عن المفضل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال: يشهد عليها، قلت: فان لم يشهد عليها عليه شئ فيما بينه وبين الله ؟ قال: هي له حلال (3). 11 - ين: الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه المؤمن جاريته فهي له حلال ؟ قال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل له ما دون الفرج أله أن يفتضها ؟ قال: ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فان فعل يكون زانيا ؟ قال: لا ولكن خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها (4). 12 - قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام بمثله إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي (5). 13 - ين: الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جائت بولد ما يصنع به ؟ قال: هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو حر، قلت: فيملك ولده ؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة (6). ________________________________________ (1 - 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66. ________________________________________