[330] الرجل على ذلك التزويج أحلال (هو) لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟ قال: إذا أقامت معه (بعد) ما أفاقت فهو رضاها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ قال: نعم (1). 4 - قال: وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لاحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ فقال: بلى يجوز أن يزوجها، قلت: فيتزوجها هو إن أراد ذلك ؟ قال: نعم (2). 5 - ين: فضالة، عن العلا، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال: نعم إلا أن يكون لها أب، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها (3). 6 - ين: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه ؟ قال: لا قلت: فعلى من الصداق ؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فان لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن (4). 7 - ين: النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان ؟ فقال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم، قلنا: فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال: لا (5). 8 - ين: صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر إلا أن يكون الاب ضمن المهر، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن (6). ________________________________________ (1) عيون الاخبار ج 2 ص 19. (2) عيون الاخبار ج 2 ص 20. (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 ملحقا بكتاب فقه الرضا. (4 - 6) نفس المصدر ص 71. ________________________________________