[331] 9 - ين: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال: إن كان أبواهما زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال: لا (1). 10 - ين: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منه ابنتي وفرض الصداق ثم مات، من أين يحسب الصداق ؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين (2). 11 - (د) (*): محمد بن جرير الطبري الشيعي غير التاريخي قال: لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فمنعه أمير المؤمنين عليه السلام وأعتق نصيبه منهم، ثم الصحابة وهبوا أنصباءهم فقبل و أعتقهم جميعا، ثم قال عليه السلام: هؤلاء لا يكرهن على التزويج ولكن يخيرن، فلما خيرت شهربانويه فقيل لها: من تختارين من خطابك وهل أنت ممن يريد بعلا ؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قد أرادت وبقي الاختيار، فقال عمر: وما علمك بارادتها البعل ؟ قال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها: أنت راضية بالبعل ؟ فان استحيت وسكتت جعلت إذنها صماتها وأمر بتزويجها، وإن قالت: لا لم تكره على ما تختاره، وإن شهربانويه اريت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين عليه السلام فاعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدها، وقالت بلغتها: هذا إن كنت مخيرة، وجعلت أمير المؤمنين عليه السلام وليها وخطب حذيفة إلى آخر الخبر وقد مر في كتاب الجهاد(3). 12 - الهداية: ولا ولاية لاحد على الابنة إلا لابيها ما دامت بكرا، فإذا صارت ثبيا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها، وإذا كانت بكرا، وكان لها أب ________________________________________ (1 - 2) نفس المصدر ص 71.كذا في الاصل بخطه قدس سره. (3) كان الرمز (ين) كسوابقه وهو خطاء وقد سبق في ج 100 ص 56 نقله من دلائل الطبري وهو فيها ص 81.كذا صحف فيه رمز د به و. ________________________________________