[332] وجد فالجد أحق بتزويجها من الاب ما دام الاب حيا، فإذا مات الاب فلا ولاية للجد عليها لان الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه لانه يملك ابنه، فإذا مات ابنه بطلت ولايته (1). 15. " (باب) " * " (أحكام الاماء وما يحل منها وما يحرم) " * الايات: النساء: " وإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " (2). 1 - ب: علي، عن أخيه قال: سألته عن رجل قال لاخر: هذه الجارية لك حياتك أيحل فرجها ؟ قال: يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه (3). 2 - وسألته عن مملوكة بين رجلين تزوجها أحدهما والاخر غايب هل يجوز النكاح ؟ قال: إذا كره الغايب لم يجز النكاح (4). 3 - قال: وسألته عن رجل تزوج جارية اخته أو عمته أو ابن اخته فولدت ما حاله ؟ قال: إذا كان الولد شيئا ممن يملكه عتق(5). 5 - قال: وسألته، عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد ؟ قال: لا بأس (6). ________________________________________ (1) الهداية ص 68. (2) سورة النساء: 3. (3 - 5) قرب الاسناد ص 109.زاد في ماهش نسخة الاصل هنا (قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت، ما حال الولد ؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه عتق. تهذيب) والظاهر أن الكاتب أراد أن يصحح لفظ الحديث " شيئا ممن يملكه " بقرينة ما في التهذيب " يرث من ملكه " (ج 8 ص 242) فاشتبه على كاتب طبعة الكمبانى فجعله في المتن راجع ص 77 طبعة الكمبانى. (6) قرب الاسناد ص 113. ________________________________________