[311] 8 - ب: هارون، عن ابن زياد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه آله: إن شاهد الزور لا يزول قدمه حتى توجب له النار (1). 9 - ثو: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن أبى جميلة عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوى بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ألا ترى الله عزوجل يقول: " وأقيموا الشهادة لله " (2). 10 - ثو: ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن أبى الخطاب، عن ابن - محبوب، عن أبى أيوب، عن سماعة، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت، وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفعوا فلا يعودوا، قال: فقلت له: فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعده ؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد (3). 11 - ثو: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال له في شاهد الزور: ما توبته ؟ قال: يؤدي المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هو و آخر معه أدى النصف (4). 12 - ضا: أروي عن العالم أنه قال: من كتم شهادته أو شهد آثما ليهدر دم رجل مسلم أو ليتوى ماله أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليخرج بها حقا لا مرئ مسلم أو ليحقن بها دمه أتى يوم القيامة ولوجهه نورمد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه (5). ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 41. (2 - 4) ثواب الاعمال وعقابها ص 203. (5) فقه الرضا ص 41. ________________________________________