[312] 13 - وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كاذبا وإن كان صادقا، وإن شهد له بما يحيى ماله أو يعينه به على عدوه أو يحقن دمه سماه الله صادقا وإن كان كاذبا، ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد عليه فيما بينه وبين مخالف، فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق (1). 14 - شى: عن يزيد بن اسامة، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: لا ينبغي لاحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم (2). 15 - شى: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في قول الله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق لا ينبغي أن تتقاعس عنه (3). 16 - شى: عن أبى الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: لا ينبغي لاحد إذا ما دعي للشهادة أن يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم، وذلك قبل الكتاب (4). 17 - شى: عن هشام بن سالم، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: لا تكتموا الشهادة قال: بعد الشهادة (5). 18 - شى: عن هشام، عن أبى عبد الله عليه السلام في قوله " ولا يأب الشهداء " قال: قبل الشهادة (6). 19 - سر: من جامع البزنطي، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين قال: قال في رجل يدعى إلى الشهادة فيصححها بكل ما يجد السبيل إليه من زيادة الالفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصح ولا تأخذه هوادة على ________________________________________ (1) فقه الرضا: 41. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 155 والظاهر وقوع التصحيف في أول اسناده ولعل الصواب عن زيد أبى اسامة وهو المعروف بزيد الشحام. (3 - 6) تفسير العياشي ج 1 ص 156. ________________________________________