وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[313] الحق: له مثل أجر القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله (1). 20 - وبهذا الاسناد عن داود بن الحصين قال: سمعت من سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن الرجل تكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة إلا على الصحيح مما يرون فيه مذهبهم، إني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن اغيرها خلاف ما أشهدت عليه، وأن أزيد في الالفاظ ما لم أشهد عليه، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق بما أشهدت أيحل لى ذلك ؟ فقال: إي والله ذاك أفضل الاجر والثواب فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون الصحيح في قضائهم (2). 21 - سر: ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم، فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الاخير، والاول أملك بها، وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها (3). 22 - م: قوله عزوجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال أمير المؤمنين عليه السلام: أي من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لاقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا يأخذه فيها لومة لائم، وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر (4). 23 - وفى خبر آخر " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبي، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه " يعنى كافر قلبه (5). ________________________________________ (1) السرائر ص 483. (2) السرائر ص 484. (3) السرائر ص 487. (4 و 5) تفسير العسكري ص 285. ________________________________________