وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[381] له: يدخل ههنا شئ، قال: ما يدخله ؟ قلت العيد والاضحى وأيام التشريق قال: هذا حق لزمه فليصمه، قال أحمد بن عبد الله في حديثه يعتق أو يصوم (1). 61 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " قال يعني مقرة (2). 62 - ين: عنه، عن أبى عبد الله عليه السلام لا يجزي في القتل إلا رجل، ويجزي في الظهار وكفارة اليمين صبي (3). 63 - ين: عن سماعة بن مهران قال: سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة ؟ فقال: لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك، قلت فان لم يكن له مال يؤدي ديته، قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله (4). 64 - ين: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له توبة إن أراد ذلك أولا توبة له ؟ فقال: يقاد به وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فان عفا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا (5). 65 - ين: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل قتل مملوكه قال: يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك (6). 66 - ختص: قال الصادق عليه السلام: أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام قل للملامن بني اسرائيل: إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه (7). 67 - نهج البلاغة: في عهده عليه السلام للاشتر: إياك والدماء وسفكها ________________________________________ (1 - 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59. (7) الاختصاص ص 235. ________________________________________