[382] بغير حلها فانه ليس شئ أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لان فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطاء وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة فان في الوكزة فما فوقها مقتله، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم (1). 68 - مجالس الشيخ: عن الحسن بن إسماعيل، عن أحمد بن محمد، عن صالح بن الحسين بن الحسين النوفلي، عن أبيه، عن أبي الهيثم النهدي، عن أحمد ابن عبد الرحمن بن عبد ربه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجرى ذكر صوم شعبان فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن فضل صوم شعبان كذا وكذا حتى أن الرجل ليرتكب الدم الحرام فيغفر له (2). 69 - ضه: قال النبي صلى الله عليه وآله: لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن (3). 70 - وقال صلى الله عليه وآله: لو أن أهل السماوات السبع وأهل الارضين السبع اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله جميعا في النار (4). 71 - وقال صلى الله عليه وآله: أول ما يقضى يوم القيامة الدماء (5). 72 - وقال الصادق عليه السلام أوحى الله عزوجل إلى موسى بن عمران: يا موسى قل للملامن بني إسرائيل إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق، فمن قتل منكم نفسا في الدنيا قتله الله في النار مائة قتلة صاحبه (6). ________________________________________ (1) نهج البلاغة ج 3 ص 119. (2) أمالى الطوسى. (3 - 5) روضة الواعظين ص 461 طبع النجف. (6) روضة الواعظين ص 462. ________________________________________