[406] وعز إن شاء عذب وإن شاء عفا، ولا يقاد الوالد بولده ويقاد الولد بوالده (1). 7 - شى: عن سماعة، عن أبى عبد الله عليه السلام في قوله: " الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى " قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل (2). 8 - قب: ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر البجلي قال: إن عليا عليه السلام رفع إليه مملوك قتل حرا قال: يدفع إلى أولياء المقتول فدفع إليهم فعفوا عنه فقال له الناس: قتلت رجلا وصرت حرا ! فقال عليه السلام: لا، هو رد على مواليه (3). 9 - العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم قال: العلة في أن لا يقتل والد بولده أن الولد مملوك للاب لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لابيك، وهو عند الناس حر. * " (أبواب الديات) " * أقول: قد مضى بعض الاحكام المتعلقة بأبوابها في الابواب السابقة أيضا فلا تغفل. 1 - " (باب) " * " (الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة) " * 1 - ع: عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح ________________________________________ (1) فقه الرضا ص 44. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 75. (3) المناقب ج 2 ص 198. ________________________________________