وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[407] إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فان لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين، لانهم يؤذون الجزية إليه كما يؤذي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر (1). 2 - ل: القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن ابن عمارة، عن أبيه عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة (4). 3 - ل: فيما أوصي به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: إن عبد المطلب سن في الجاهلية في القتل مائة من الابل فأجرى الله عزوجل ذلك في الاسلام (3). 4 - ع: ابن المتوكل، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن مالك ابن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين (4). 5 - ضا: والدية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، و إن كانوا من أهل الابل فمائة من الابل، وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة (5). 6 - شى: عن ابن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أبواب الديات في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا أو بالسوط أو بالحجارة يغلظ ديته وهو مائة من الابل، أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، وقال: في الخطأ دون العمد يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت ________________________________________ (1) علل الشرايع ص 541 (2) الخصال ج 2 ص 142 في حديث (3) الخصال ج 2 ص 221. (4) علل الشرايع ص 583. (5) فقه الرضا: 42 ________________________________________