[ 362 ] صلوات الله عليه في أمر الامامة (1)، واحتجاجه على من دفعه عن ذلك يتوهم أن ذلك منه رغبة في الدنيا، وقد علم الخاص والعام بلا اختلاف منهم: زهده كان عليه الصلاة والسلام فيما قبل أن يلي الامر، ومن بعد أن وليه. وإنما كان ذلك منه لان الامامة قد عقدها له رسول الله صلوات الله عليه وآله بأمر الله جل ذكره، كما ذكرت في غير موضع من هذا الكتاب، وهي (2) فضيلة من الله عزوجل لمن أقامه لها، فليس ينبغي لمن آثره الله عزوجل بها و اختصه بفضلها رفضها ولا دفعها ولا التخلف عنها، كما لا ينبغي مثل ذلك أن يفعله من آثره الله عزوجل بفضل النبوة من أنبيائه، وقد قاموا بذلك صلوات الله عليهم أجمعين مغتبطين بذلك راغبين فيه، وجاهدوا عليه وبذلوا أنفسهم دونه. وليس سبيله في ذلك عليه الصلاة والسلام سبيل من لم يعهد إليه رسول الله صلوات الله عليه وآله فيه ولا أمره به ولا أقامه له. والحجة في هذا وفي تحكيم الحكمين وقتال من قاتله تخرج عن حد هذا الكتاب، وقد ذكرناه ذلك في غيره. ________________________________________ (1) وفي الاصل: أمر الامة. (2) وفي الاصل: فيه. ________________________________________