وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[29] المجلس الحادي عشر قال الله تبارك وتعالى: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، ولا يخفى أن للانسان اسامي متعددة من حين تلج فيه الروح الى أن يموت أولها الجنين وجمعها أجنة كما في الاية الشريفة (وإذا انتم أجنة في بطون أمهاتكم) وذلك حين ولج فيه الروح ويتحرك بإرادته ويتغذى في بطن أمه، ثم الوليد وذلك حين ولد ثم الرضيع وذلك في أيام رضاعته ثم الفطيم ككريم هو الذي انتهت مدة رضاعه يقال فطمت الرضيع يعني فصلته عن الرضاع، والرضيع على ما قال ابن ادريس من كان في الحولين وأن أغتذى بالطعام لان المدة التي ينتهي إليه الرضاع حولين كاملين، والحول قيل هو السنة، وقيل هو العام والعام لا يكون إلا شتاء وصيفا فعلى هذا يصير العامين ثمانية عشر شهرا ولذا سئل سعد بن الرضا (ع) عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين فقال (ع): عامين قلت فأن زاد على ذلك هل على أبويه شئ ؟ قال الصادق (ع): الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي ويؤيده ما في الاية الشريفة وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وهذا مما لا يخفى على البصير إنه لو كان غذاء الطف وأقوى وأحكم وأغذى من اللبن للطفل خلق الله له ذلك، ولذا يلزم أن يهئ الرجل مرضعة إن فقدت أمه أو ماتت وبقي الطفل بلا لبن وان كانت المرضعة يهودية أو نصرانية إن اضطر ولم يجد غيرها كما روى ابن مسكان عن الجلبي قال: سئلت الباقر (ع) عن رجل دفع ولده الى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو في بيته قال (ع): ترضعه لك اليهودية والنصرانية وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك الى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فأنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها ولا يجوز للرجل أن يجبر أمرأة على ارضاع الولد إلا أن تكون أم الولد يعني جاريته ولم تكن حرة ومتى وجد الاب من يرضع الولد بأربعة دراهم وقالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن للاب أن ينزعه منها كما قال الله تعالى (وأن تعاسرتم فترضع له أخرى إلا أن الاصلح له والارفق به أن يترك مع أمه لانه قال (ع): ما من لبن يرضع به الصبي ________________________________________