[25] الثلاث ينبت من كان موصوفا بها. (الرابعة) ان يكون الامام عدلا لانه متصرف في رقاب الناس واموالهم وايضاعهم فلو لم يكن عدلا لا يؤمن تعديه الخ. (الخامسة) العقل (السادسة) البلوغ (السابعة) الذكورة (الثامنة) الحرية (التاسعة) ان يكون قريشا ولا يشترط فيه العصمة خلافا للاسماعيلية والاثنى عشرية لنا امامة ابي بكر والامة اجتمعت على انه غير واجب العصمة لا اقول انه غير معصوم ما تنعقد به الامامة قال القاضي عضد اللايجي في المواقف المقصد الثالث فيما تثبت به الامامة انها تثبت بالنص من الرسول ومن الامام السابق بالاجماع وتثبت بيعة اهل الحل والعقد خلافا للشيعة لنا ثبوت امامة ابي بكر رضي الله عنه بالبيعة وقال إذا ثبت حصول الامامة بالاختيار والبيعة فاعلم ان ذلك لا يفتقر الى الاجماع إذا لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع بل الواحد والاثنان من اهل الحل والعقد كاف لعلمنا ان الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لابي بكر وعقد عبد الرحمن ابن عوف لعثمان ولم يشترط اجماع من في المدينة فضلا عن اجماع الامة هذا ولم ينكر عليهم احد وعليه انطوت الاعصار الى وقتنا هذا. (كلمة الماوردي) في الاحكام السلطانية ص 4 اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الامامة منهم على مذاهب شتى فقالت طائفة لا تنعقد الا بجمهور اهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا به عاما والتسليم لامامته اجماعا وهذا مذهب مدفوع ببيعة ابي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعة قدوم غائب ________________________________________