[26] عنها وقالت طائفة اخرى اقل من تنعقد به منهم الامامة خمسة يجتمعون. على عقدها أو يعقدها احدهم يرضي الاربعة استدلالا بامرين: احدهما ان بيعة ابي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها وهم عمر ابن الخطاب وابو عبيدة ابن الجراح واسيد ابن حضير ونشر ابن سعد وسالم مولى ابي حذيفة رضي الله عنهم. الثاني ان عمر جعل الشوري في ستة ليعقد لاحدهم يرضي الخمسة وهذا قول اكثر الفقهاء والمتكلمين من اهل البصرة. وقال آخرون من علماء الكوفة تنعقد بثلاثة يتولاها احدهم يرضى الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين. وقالت طائفة اخرى تنعقد بواحد لان العباس قال لعلي (ع) امدد يدك ابايعك فيقول الناس عم رسول الله (ص) بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ولانه حكم وحكم الواحد نافذ انتهي. قال الاميني فما المبرر عندئذ لتخلف عبد الله ابن عمر واسامة ابن زيد. وسعد ابن ابي وقاص وابي موسى الاشعري وابي مسعود الانصاري وحسان ابن ثابت والمغيرة ابن شعبة ومحمد ابن مسلمة الانصاري وبعض. آخر من ولاه عثمان علي الصدقات وغيرها من بيعة مولانا امير المؤمنين بعد اجماع الامة عليها وما عذر تأخرهم عن طاعته في حروبه وقد عرفوا بين الصحابة وسمعوا المعتزلة لاعتزالهم بيعة على (ع) المستدرك للحاكم 3: 115 تاريخ الطبري 5: 155 الكامل لابن الاثير 3: 305 ان هذا الامر لا يصلح للطلقاء ولابناء الطلقاء وقال عمر لو ادركني احد زجلين. فجعلت هذا الامر إليه لوثقت به سالم مولى ابي حذيفة وابي عبيدة ابن الجراح ولو كان سالم حيا ما جعلتها شورى طبقات ابن سعد 3: 248 التمهيد للباقلاني 204 ولما طعن قال ان ولوها الاجلح ملك بهم الطريق ________________________________________