وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[702] عبد الله عليه السلام قال: خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم (1) فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال على عليه السلام: ابني ورب الكعبة افتحوا له الباب، وكانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب، ثم اعتمر بعد). (2) ________________________________________ 2 - الكافي 4: 535 حديث 3، التهذيب 5: 436 حديث 1516، وسائل الشيعة 10: 246 حديث 2. 2 - الكافي 4: 535 حديث 4، التهذيب 5: 437 حديث 1519، وسائل الشيعة 10: 2 46 حديث 3. 1 - البرسام: ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء، تاج العروس، 8: 199 (برسم).الاحرام [785] - 62 - روى الشيخ عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبد الله الحسين عليه السلام: احرم يوم التروية ؟ فقال من أي المسجد شئت، وافضل المسجد تحت الميزاب و مقام ابراهيم عليه السلام. (3) محرمات الأحرام [786] - 63 - عن على بن أبى طالب والحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد عليهم السلام: (أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع، والطيب، ولبس الثياب المخيطة، وأخذ الشعر، وتقليم الاظفار، وانه ان جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجه وعليه الهدى والحج من قابل، وإن كانت المرأة محرمة فطاوعته، فعليها مثل ذلك، وإن استكرهها أو اتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شئ عليها). (4) [787] - 64 - ابن أبى ليلى عن عطاء: ان عائشة والحسين بن على عليهما السلام و عبد الله بن بن عمر قالوا في الصيد يذبح بمكه: لا يؤكل، قيل فما يصنع به ؟ قال: يطرح بمنزلة ________________________________________ 2 - من لا يحضره الفقيه 1: 516 حديث 1515، وسائل الشيعة 9: 309 حديث 2، عوالي اللالي 3: 170 حديث 77. 3 - منتهى المطلب 2: 113. 4 - دعائم الاسلام 1: 303، وأورد المحدث النوري قطعة منه في مستدرك الوسائل 9: 205 حديث 10678. (*) ________________________________________