[703] الميت. (1) حكم الميت المحرم [788] - 65 - سعد بن عبد الله، عن العباس، عن حماد بن عيسى وعبد الله ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به قال: (إن عبد الرحمن بن الحسن عليه السلام مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم، ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر، وصنع به كما يصنع بالميت، وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال: وذلك كان في كتاب علي عليه السلام). (2) [789] - 66 - عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (خرج الحسين ابن على عليهما السلام وعبد الله وعبيدالله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر، ومعهم ابن للحسن عليه السلام يقال له عبد الرحمن، فمات بالأبواء وهو محرم، فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه، وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه). (3) [790] - 67 - قال محى الدين ابن شرف النووي الركنان الشامين وهما للذان يليان الحجر فلا يقبلان ولا يستلمان عندنا وبه قال جمهور العلماء وهو مذهب مالك و ابى حنيفة واحمد، قال القاضى عياض هو إجماع ائمه الامصار والفقهاء قال: و انما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف وأجمعوا على انهما لا يستلمان، وممن كان يقول بإستلامهما الحسن والحسين إبنا على عليهما السلام و ________________________________________ 1 - السنن الكبرى 5: 194. 2 - التهذيب 1: 329 حديث 963، وسائل الشيعة 2: 697 حديث 1 و 3. 3 - التهذيب 1: 330 حديث 966، وسائل الشيعة 2: 697 حديث 5. (*) ________________________________________