وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[405] 3 - يجب تعيين الصداق والمهر في المنقطع دون الدائم. 4 - ليس للمرأة في الزواج المنقطع أن تطالب بالنفقة إلا إذا كانت المطالبة شرطا ضمن العقد. 5 - لا يجوز للرجل أن ينكح أكثر من اربع زوجات في آن واحد في الزواج الدائم على العكس من الزواج المؤقت فليس فيه هذه المحدودية (1). 2 - مشروعية المتعة في الاسلام: إن أصل تشريع المتعة في الأسلام ثابت بالكتاب والسنة القطعية ومتفق عليه عند المسلمين شيعة وسنة. أما دليل الأجماع: فلأن المسلمين على اختلاف مذاهبم وعقائهم متفقون على أن المتعة أو الزواج المؤقت قد شرعه الله ورسوله، ولاشك في تشريعة من جانب الرسول (صلى الله عليه وآله) ولا يشك أحد من العلماء المسلمين بكونه من الضروريات الدينية. قال الفخر الرازي: واتفقوا - علماء المسلمين - على أنها كانت مباحة في ابتداء الأسلام واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الامة إلى أنها منسوخة، وقال السواد منهم: إنها بقيت مباحة كما كانت (2). واما دليل الكتاب: قال تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) (3). قطع مفسرو الشيعة جميعا بأن الاية نزلت بشأن بيان حكم النكاح المنقطع، وعلى هذا أكثر مفسري أهل السنة، والمراد من قوله تعالى: (فآتوهن اجورهن) اي اعطوهن صدقاتهن في المتعة. وهكذا قرأ بعض القراء الاوائل مثل: ابي بن كعب، ابن عباس، سعيد بن جبير ________________________________________ (1) راجع فروع المسألة واحكامها الجزئية في الكتب الفقهية عند الشيعة. (2) تفسير الفخر الرازي 10: 49 عند تفسير الاية 24 من سورة النساء. (3) النساء: 24. (*) ________________________________________