[407] 2 - ملك اليمين. 3 - الزواج بالأماء. 4 - الزواج المؤقت. فأما حكم الزواج الدائم والزواج بملك يمين فقد ورد ذكره في الاية الثالثة من سورة النساء حيث قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء.... أو ما ملكت ايمانكم). وحكم الزواج بالاماء فهو مذكور في الاية الخامسة والعشرين في قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات). وفي آية: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن). التي هي محل بحثنا بين الله عزوجل حكم النوع الرابع من الزواج وهو الزواج المؤقت أو المتعة. وأما السنة: فقد دلت على مشروعية المتعة من خلال تظافر الأحاديث المتواترة التي أوردها الشيعة والسنة. وقد أخرج البخاري ومسلم في بيان مشروعية المتعة روايات عديدة باسنادهما عن: سلمة بن أكوع، جابر بن عبد الله، عبد الله بن مسعود، ابن عباس، سبرة بن معبد، أبو ذر الغفاري، عمران بن حصين، وأكوع بن عبد الله الأسلمي. ولما كان نقل جميع الأحاديث المروية في هذا الموضوع يستدعي الأطالة والأطناب وبحاجة إلى كتاب مستقل اكتفينا بذكر بعض مما روي في الصحيحين. 1 - أخرج مسلم في صحيحه باسناده عن سلمة بن أكوع وجابر بن عبد الله الأنصاري قالا: خرج علينا منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أذن لكم أن ________________________________________