[ 381 ] إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟. الجواب: يذكره، وإن لم يفعل فلا بأس (1) (2). وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟. الجواب: لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون (3) (4). وهل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط (5) لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟. الجواب: جائز (6). ويصلي الرجل، ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك ؟. الجواب: جائز (7). و [ عن ] (8) الرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتصلا بهم يحج ويأخذ على ________________________________________ (1) لم يقع الجواب عن المسألة الثانية، وهكذا في جميع النسخ والبحار: 53 ولكن جاء في الاحتجاج والبحار: 99 عنه هكذا: " الجواب: قد يجزيه هدي واحد، وإن لم يفعل فلا بأس ". (2) من قوله: " والرجل يحج " إلى هنا في الوسائل: 10 / 128 ح 3 عنه وعن الاحتجاج: 484. وأخرجه في البحار: 99 / 115 ح 2 عن الاحتجاج. (3) الظاهر: أن المراد من " قوم صالحين " الائمة عليهم السلام، راجع الوسائل: ج 3 باب 8 من أبواب لباس المصلي. (4) من قوله: " وهل يجوز " إلى هنا في الوسائل: 9 / 41 ح 4 عنه وعن الاحتجاج: 484. وأخرجه في البحار: 99 / 143 ح 8 والوسائل: 8 / 133 ح 1 عن الاحتجاج. (5) البطيط: رأس الخف بلا ساق (القاموس). (6) من قوله: " وهل يجوز الرجل أن يصلي " إلى هنا في البحار: 83 / 274 ح 1 والوسائل: 3 / 310 صدر ح 4 عنه وعن الاحتجاج: 484. (7) من قوله: " ويصلي الرجل " إلى هنا في مستدرك الوسائل: 3 / 219 ح 2. وفي البحار: 83 / 252 ح 17 والوسائل: 3 / 305 ذح 11 عنه وعن الاحتجاج: 484. (8) من البحار ونسخ " أ، ف، م ". ________________________________________