وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 382 ] الجادة ولا يحرمون هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق (1) فيحرم معهم لما يخاف الشهرة (2) أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ ؟. الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس [ الثياب ] (3) ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر (4). وعن لبس النعل المعطون (5) فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه. (الجواب: جائز ذلك ولا بأس به) (6) (7) وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلا لما في يده لا يرع (8) عن أخذ ماله، ربما نزلت في قرية (9) وهو فيها، أو أدخل (10) منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه، وقال: فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وأن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر، فأحضر فيدعوني أن أنال ________________________________________ (1) ميقات أهل العراق: وادي العقيق وأفضله المسلخ ثم غمرة ثم ذات عرق وهو آخر الوادي. (2) في البحار: يخاف من الشهرة. (3) من البحار ونسخ " أ، ف، م ". (4) من قوله: " وعن الرجل " إلى هنا في الوسائل: 8 / 226 ح 10 عنه وعن الاحتجاج: 484 - 485. وأخرجه في البحار: 99 / 126 ح 1 عن الاحتجاج. (5) قال في القاموس: عطن الجلد كفرح وانعطن: وضع في الدباغ وترك فأفسد أو نضح عليه الماء فدفنه فاسترخى شعره لينتف وعطنه يعطنه ويعطنه فهو معطون. (6) ليس في الاصل وكلمة " به " من نسخة " ف " والاحتجاج. (7) من قوله: " وعن لبس النعل " إلى هنا في الوسائل: 3 / 310 ذح 4 عنه وعن الاحتجاج: 485. (8) من الورع وهو التقوى (القاموس) والضمير في ماله يرجع إلى الوقف إي: لا يتورع عن أخذ مال الوقف. (9) في الاحتجاج ونسخ " أ، ف، م " والبحار: 75: في قريته. (10) في نسخة " ف " أو دخلت وكذا في نسختي " أ، م ". ________________________________________