وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 383 ] منها، وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده، فهل (علي) (1) فيه شئ إن أنا نلت منها ؟. الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره، وإلا فلا (2). وعن الرجل [ ممن ] (3) يقول بالحق (4) ويرى المتعة، ويقول بالرجعة، إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أمره، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها [ ولا يتمتع ] (5) ولا يتسرى (6). وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة ووفى بقوله، فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع ولا تتحرك (7) نفسه أيضا لذلك، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم، ويحب المقام على ما هو عليه محبة لاهله وميلا إليها، وصيانة لها ولنفسه، لا يحرم المتعة (8) بل يدين الله بها، فهل عليه في تركه (9) ذلك مأثم أم لا ؟. الجواب: (في ذلك) (10) يستحب له أن يطيع الله تعالى [ بالمتعة ] (11) ليزول عنه الحلف على المعرفة (12) ولو مرة واحدة (13). ________________________________________ (1) ليس في البحار: 53 ونسخة " ف ". (2) من قوله: " وعن الرجل من وكلاء الوقف " إلى هنا في الوسائل: 12 / 160 ح 15 عنه وعن الاحتجاج: 485. وأخرجه في البحار: 75 / 382 ح 3 عن الاحتجاج. (3) من الاحتجاج والبحار: ج 103 و 104 ونسخ " أ، ف، م ". (4) في الاصل: الحق. (5) من الاحتجاج والبحار ج 103 و 104 ونسخ " أ، ف، م ". (6) تسرى فلان: اتخذ سرية والسرية: الامة التي أنزلتها بيتا والجمع سراري. (7) في البحار: 53 ونسخة " ح " يتحرك وكذا في الوسائل والبحار: 103. (8) في الاحتجاج والوسائل والبحار ج 103 و 104: لا لتحريم المتعة. (9) في نسخة " ف " والاحتجاج والبحار ج 103 و 104 والوسائل: في ترك. (10) ليس في نسخ " أ، ف، م " والاحتجاج والبحار ج 103 و 104 والوسائل. (11) من الاحتجاج والبحار ج 103 و 104 والوسائل. (12) في نسخة " ف " عن المعرفة وفي البحار والاحتجاج والوسائل: الحلف في المعصية. (13) من قوله: " وعن الرجل يقول " إلى هنا في الوسائل: 14 / 445 ح 3 عنه وعن الاحتجاج: 485. = (*) ________________________________________