@ 448 @ نفس ما حرمه الرسول صلوات الله وسلامه عليه ونهى عنه وحذر منه وأيضا فإن الحلف به تعظيم له فقولوا يجب على الحلف به أن يحلف به لأنه تعظيم له وتعظيمه واجب وكذلك تسبيحه وتكبيره والتوكل عليه والذبح باسمه كل هذا تعظيم له ومعلوم أن إيجاب هذا مثل إيجاب الحج إليه بالزيارة على من استطاع إليه سبيلا ولا فرق بينهما وإن قلتم إنما نوجب نوعا خاصا من التعظيم طولبتم بضابط هذا النوع وحده والفرق بينه وبين التعظيم الذي لا يجب ولا يجوز وبيان أن الزيارة من هذا النوع الواجب وإلا كنتم متناقضين موجبين في الدين ما لم يوجبه الله وشارعين شرعا لم يأذن به الله الوجه السادس أن يقال الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما خطر بالبال تعظيم له فأوجبوا له هذا التعظيم واحكموا على من قال لا يجب بأنه تارك لتعظيمه بل احكموا على من قال لا تجب الصلاة عليه كلما ذكر ولا تجب الصلاة عليه في الصلاة أو لا تجب في العمر إلا مرة أو لا تجب أصلا بأنه تارك للتعظيم لأن الصلاة عليه تعظيم له بلا ريب فهل كان أئمة الإسلام وعلماء الأمة نافين له لتعظيمه تاركين له بنفيهم الوجوب أم كانوا أشد تعظيما له منكم وأعرف بحقوقه وأحفظ لدينه أن يزاد فيه ما ليس منه يوضحه الوجه السابع أن الذين كرهوا من الفقهاء الصلاة عليه عند الذبح يكونون على قولكم تاركين لتعظيمه وذلك قادح في إيمانهم وكذلك من كره أو حرم الحلف به وقال لا تنعقد يمين الحالف به يكون على قولكم تاركا لتعظيمه لأن الحلف به تعظيم له بلا ريب الوجه الثامن أن القول بعدم وجوب زيارة قبره أو بعدم استحبابها أو بعدم جواز شد الرحال لا يقدح في تعظيمه بوجه من الوجوه وهو بمنزلة قول من قال من