وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 81 @ يقصد إلا القبر ولم يقصد المسجد فهذا مورد النزاع وأما من كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معا فهذا قد قصد مستحبا مشروعا بالإجماع ولهذا لم يكن في الجواب تعرض لهذا وقال الشيخ أيضا السفر المسمى زيارة له إنما هو سفر إلى مسجده وقد ثبت بالنص والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده والصلاة فيه وعلى هذا فقد يقال نهيه عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لا يتناول شدها إلى قبره فإن ذلك غير ممكن لم يبق إلا شدها إلى مسجده وذلك مشروع بخلاف غيره فإنه يمكن زيارته فيمكن شد الرحل إليه لكن يبقى قصد المسافر ونيته ومسمى الزيارة في لغته هل قصده مجرد القبر أو المسجد أو كلاهما كما قال مالك لمن سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليأته وليصل فيه وإن كان أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد فهذا السائل من عرفه أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تتناول من أتى المسجد وكان قصده القبر ومن أتاه وقصده المسجد وهذا عرف عامة الناس المتأخرين يسمون هذا كله زيارة واحدة ولم يكن هذا لغة السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بل تغير الاصطلاح في مسمى اللفظ والمقصود به وهو صلى الله عليه وسلم لا يشرع للقريب من زيارته ما ينهى عنه المسافر الذي يشد الرحل بخلاف غيره فلا يقال إن زيارته بلا شد رحل مشروعة ومع شد الرحل منهي عنها كما يقال في سائر المشاهد وفي قبور الشهداء وغيرهم من أموات المسلمين إذ لم يشرع للمقيمين بالمدينة من