فأما وَهِمْت أَوهْمَ وَهَماً فبمعنى غَلطْت . وأَوهمت بالأَلِف أسقطت تقول : أوهمت في كلامي وفي حسابي . وأَوهمت في صلاتي ركعة .
وأمّا الوَهَل بفتح الهاء : فهو الفَزَغ . يقال : وهِلْتُ أوهل وهَلاً فأنا واهل ووهّلْته توهيلاً .
وقال في حديث عائشة أنها كانت اذا سُئِلت عن أكل كلِّ ذي ناب من السِّباع قرأت : قُل لا أجد فيما أُوحي اِليَّ محرَّما على طاعم الآية . وتقول ان البُرْمَة لترى في مائها صُفْرة .
يرويه سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة .
أَرادت أنَّ اللّه حرَّم الدم في كتابه وقد يترخَّص الناس في ماء اللحْم في القِدْر وهو دَمٌ ولا يجعلونه حراماً فكيف يقضي على ما لم يحرمْه اللّه بالتَّحريم وليست تخلو أَنْ تكون علمت بنهي النَّبِىَّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وسلَّم عن أكل لحوم السِباع فقالت : لا تُلحقوهُ بالمحَّرم واجْعلوه مما كره أَو لا تكون علمت بذلك أو لم يصح عندها فقالت : نحن قد نترخَّص في ماء البُرْمة وفي دم ولا
