(275) 44 ـ باب الزنا واللواطة واعلم أن الله جل وعز حرم الزنا لما فيه من بطلان الأنساب ـ التي هي من أصول هذا العالم ـ وتعطيل الماء (1). وروي: أن الدفق في الرحم إثم، والعزل أهون. وروي: أن يعقوب النبي (عليه السلام) قال لابنه يوسف (عليه السلام): يا بني، لا تزن، فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه (2). وروي: أن الزنا يسود الوجه، ويورث الفقر، ويبتر (3) العمر، ويقطع الرزق، ويذهب بالبهاء، ويقرب السخط، وصاحبه مخذول مشؤوم (4). وروي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ؛ فسئل عن معنى ذلك، فقال: يفارقه روح الإيمان في تلك الحال، فلا يرجع إليه حتى يتوب (5). ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف ـ محصناً كان أم غيره ـ فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شيء عليها (6). ومن زنى بمحصنة وهومحصن، فعلى كل واحد منهما الرجم (7). ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن، فعليها الرجم، وعليه الجلد (8) وتغريب سنة. ____________ (1) ورد مؤداه في الفقيه 3: 369|1748، وعلل الشرائع: 479، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 92. (2) الفقيه 4: 13|13، الكافي 5: 542|8، والمحاسن: 106|92 من " وروي: ان يعقوب (عليه السلام) ". (3) في نسخة " ش ": " ويبير ". (4) الفقيه 4: 266، الخصال: 320|2 و3 و4 وفيهما بعض الفقرات. (5) الفقيه 4: 14|20 باختلاف يسير. (6) الفقيه 4: 30|81 باختلاف يسير. (7) المقنع: 144، علل الشرائع 540|13 باختلاف في ألفاظه. (8) المقنع: 144 باختلاف في ألفاظه.