(276) وحد التغريب خمسون فرسخاً. والرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره (1)، وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم (2)، فإن فر المرجوم ـ وهو المقر ـ ترك، وإن فر ـ قد قامت عليه البينة ـ رد إلى البئر ورجم حتى يموت (3). وروي: أن لا يتعمد بالرجم رأسه. وروي: لا يقتله إلا حجر الإمام. وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح (4). وأروي عن العالم (عليه السلام) أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا ـ اذا لم يكن شهود (5) ـ فاذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم. ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود (6). ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات، على تلك الصفة (7). وروي: أن جلد الزاني أشد الضرب، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه، لما تفضى من اللذة بجميع جوارح. وروي: أنه إن وجد وهو عريان جلد عرياناً، وإن وجد عليه ثوب جلد فيه (8). وروي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات، ولايقام في الصيف في الهاجرة، ويقام إذا برد النهار (9)، ولا يقيم حداً من في جنبه حد (10). وأما أصل اللواط من قوم لوط، وفرارهم من قرى الأضياف من مدركة ____________ (1) المقنع: 144 باختلاف في ألفاظه من " والرجم أن يحفر... " وفيه: " إلى عنقه ". (2) ورد مؤداه في الفقيه 4: 20|50 و 24|52، والمحاسن: 309|23. (3) ورد مؤاده في الفقيه 4: 24|19، والكافي 7: 185|5. (4) الفقيه 4: 25|57، الكافي 7: 179|10، التهذيب 10: 12|28 باختلاف يسير من " وحد المحصن... ". (5) الهداية: 75 باختلاف يسير. (6) الفقيه 4: 43|145، تفسير العياشي 1: 319|107. (7) ورد مؤاده في الكافي 7: 201|1، التهذيب 10: 53|198. (8) ورد مؤاده في الفقيه 4: 20|46 و 47، والمقنع: 143. (9) ورد مؤاده في الكافي 7: 217|1 ـ3، والتهذيب 10: 39|136 و137، والمحاسن: 274|379. (10) ورد مؤاده في الفقيه 4: 22|51 و 24|52 و 53، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 238|1، والكافي 7: 188|3.